77

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

تحقیق کنندہ

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

الْموضع الَّذِي نقل الحَدِيث الْمَذْكُور مِنْهُ، فَاعْلَم ذَلِك. (٦٠) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ / عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ - " نهى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد "، وَقَالَ: " لَا يبعن، وَلَا يوهبن، وَلَا يورثن، يسْتَمْتع مِنْهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، وَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى من قَول ابْن عمر، وَلَا يَصح مُسْندًا. كَذَا قَالَ: أَنه يرْوى من قَول ابْن عمر، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا يروي / مَوْقُوفا من قَول عمر، من حَدِيث يرويهِ عبد الْعَزِيز بن مُسلم الْقَسْمَلِي - وَهُوَ ثِقَة - عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، فَاخْتلف عَنهُ. فَقَالَ عَنهُ يُونُس بن مُحَمَّد: وَهُوَ ثِقَة، وَحدث بِهِ من كِتَابه عَن النَّبِي ﷺ َ -. وَقَالَ عَنهُ يحيى بن إِسْحَاق، وفليح بن سُلَيْمَان: عَن عمر، لم يتجاوزه، وَكلهمْ ثِقَات، وَهَذَا كُله ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، فاعلمه. (٦١) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة الْقَاسِم بن مُحَمَّد

2 / 88