762

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

الْمُزنِيّ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن كسر سكَّة الْمُسلمين " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: فِيهِ مُحَمَّد بن فضاء، وَهُوَ عِنْدهم ضَعِيف جدا. انْتهى مَا ذكر.
وَقد ترك أَن يذكر وَالِده فضاء بن خَالِد الْجَهْضَمِي، فَإِن حَاله مَجْهُول وَلَا يعرف بِغَيْر هَذَا.
قَالَ أَبُو حَاتِم البستي - فِي عبد الله الْمُزنِيّ هَذَا -: " لم يَصح إِسْنَاد حَدِيثه ".
(٨٩٣) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث معَاذ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تجوز شَهَادَة نخاس، من استقالنا شَهَادَته أقلناه ".
ثمَّ رده بعمر بن عَمْرو الطَّحَّان الْعَسْقَلَانِي.
وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يُنَبه على رَاوِيه عَنهُ فَإِنَّهُ مَجْهُول لَا يعرف الْبَتَّةَ.
قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَحْمد بن / حَمَّاد بن عبد الله، الرقي، حَدثنَا زَكَرِيَّاء بن الحكم، حَدثنَا عمر بن عَمْرو الْعَسْقَلَانِي، حَدثنَا أَبُو فَاطِمَة الْكُوفِي، عَن ثَوْر بن يزِيد عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ، فَذكره.

3 / 181