710

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وَقَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر، مُنكر الحَدِيث.
(٨٢٩) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي الْجَلالَة: " لَا تركب حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة ".
فَقَالَ بإثره: فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر البَجلِيّ، وَهُوَ ضَعِيف، وَأَبوهُ لَا يحْتَج بِهِ.
(٨٣٠) وَذكر من طَرِيق عَليّ بن عبد الْعَزِيز من منتخبه، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا شُفْعَة لغَائِب، وَلَا لصغير، وَلَا لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال ".
قَالَ وَذكره الْبَزَّار، وَحَدِيث عَليّ أتم، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد، فِيهِ الْبَيْلَمَانِي وَغَيره.
وَذكره أَبُو مُحَمَّد وَقَالَ فِيهِ: " الشُّفْعَة كحل العقال، فَإِن قيدها / مَكَانَهُ ثَبت حَقه، وَإِلَّا فاللوم عَلَيْهِ ".
وَهُوَ أَيْضا من أَحَادِيث الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر مُسْندًا.
هَذَا مَا ذكر بنصه، وَفِيه عَلَيْهِ أَشْيَاء، وَالْمَقْصُود لهَذَا الْبَاب، يبين بعد إِيرَاد الْأَحَادِيث بأسانيدها وألفاظها.

3 / 129