662

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

(٧٦٣) وَذكر مُرْسل يحيى بن أبي كثير، من رِوَايَة عِكْرِمَة بن عمار عَنهُ: ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ قَالَ: حِرْفَة.
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل وَضَعِيف.
(٧٦٤) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد ".
ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، مَقْطُوع وَضَعِيف.
(٧٦٥) وَذكر من حَدِيث جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " كتبت الصَّلَاة على الْغُلَام إِذا عقل، وَالصَّوْم إِذا أطَاق، وتجري عَلَيْهِ الشَّهَادَة وَالْحُدُود إِذا احْتَلَمَ ".
ثمَّ قَالَ: جُوَيْبِر لَا يحْتَج بِهِ أحد، وَقد تَركه يحيى بن سعيد وَعبد الرَّحْمَن، كَانَا لَا يحدثان عَنهُ، وَلَا يَصح سَماع الضَّحَّاك من ابْن عَبَّاس.
(٧٦٦) وَذكر حَدِيث عَليّ: " من السّنة أَن لَا يقتل مُسلم بِذِي عهد، وَلَا حر بِعَبْد ".

3 / 79