660

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

(٧٥٣) وَذكر مُرْسل الْحسن: " من دعِي إِلَى حَاكم من الْحُكَّام فَلم يجب فَهُوَ ظَالِم ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل، ومراسل الْحسن ضِعَاف عِنْدهم جدا.
(٧٥٤) وَذكر مرسله أَيْضا، أَن النَّبِي ﷺ َ - " أَمر أَن يُقَاتل الْعَرَب على الْإِسْلَام، وَلَا يقبل مِنْهُم غَيره، وَأَن يُقَاتل أهل الْكتاب على الْإِسْلَام، فَإِن أَبَوا فالجزية ".
ثمَّ قَالَ: مراسل الْحسن من أَضْعَف المراسل.
وَقد ذكر لَهُ مراسل لم يقل بعْدهَا شَيْئا، اعْتِمَادًا على مَا قد فسر فِي هَذِه.
(٧٥٥) فَمن ذَلِك مرسله: " كفى بِالسَّيْفِ شا " من / كتاب عبد الرَّزَّاق.
(٧٥٦) ومرسله فِي أَن " لَا قطع فِي الطَّعَام ".

3 / 77