58

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

تحقیق کنندہ

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

الْأَحْكَام، وَهُوَ من قسم التَّغْيِير الْوَاقِع فِي الْمُتُون، وسأذكره إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَأما قَوْله: الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف، فَإِنَّهُ لم يتَبَيَّن مِنْهُ من يَعْنِي: الْأَب أم الابْن؟ وَله مثل هَذَا فِي أَحَادِيث كَثِيرَة، سأبين ذَلِك فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله. (٣٨) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة الْوَلِيد بن سَلمَة - مؤدب الْمَأْمُون - عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا نذر فِي غيظ ". ثمَّ قَالَ: حَدِيث غير مَحْفُوظ. كَذَا وَقع فِي النّسخ، وَهُوَ هَكَذَا قد سقط مِنْهُ أَبُو سَلمَة، بَين يحيى بن أبي كثير، وَأبي هُرَيْرَة. كَذَا هُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد الَّذِي نَقله من عِنْده. وسأعيد ذكر هَذَا الْخَبَر فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها وَلم يبين عللها إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

2 / 67