562

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وَلم يرمه بِانْقِطَاع، وَلم يعرض فِي كِتَابه الاستذكار لوَاحِد من هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَيْن وجد لَهُ مَا ذكر عَنهُ، فَاعْلَم ذَلِك.
(٥٩٢) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن الزبير قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يُقَاتل عَن أحد من الْمُشْركين إِلَّا عَن أهل الذِّمَّة ".
ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده رشدين، وَقد تقدم ذكره، وَلَا يتَّصل أَيْضا.
كَذَا قَالَ إِنَّه لَا يتَّصل، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، فَإِن إِسْنَاده عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ هَذَا: حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد الْمصْرِيّ، حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان بن الصَّالح، حَدثنَا نعيم، حَدثنَا رشدين، حَدثنَا عقيل عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، [عَن الزبير] فَذكره.
وكل من / فِي هَذَا الْإِسْنَاد إِلَى عقيل قد قَالَ: حَدثنَا.
وَعقيل عَن الزُّهْرِيّ لَا شكّ فِي اتِّصَاله، فَإِنَّهُ لَا يُدَلس، وَالزهْرِيّ عَن عُرْوَة كَذَلِك، وَيَنْبَغِي أَن يكون عُرْوَة عَن أَبِيه كَذَلِك.

2 / 591