560

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وَفِيه أَن النَّبِي ﷺ َ -: " كتب لَهُ بذلك "، فَذكر الْكتاب، وَأتبعهُ أَن قَالَ وَعَن ابْن عَبَّاس مثله.
ثمَّ قَالَ: قَالَ / الحنيني - وَهُوَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم - قرأته غير مرّة، يَعْنِي هَذَا الْكتاب - زَاد فِيهِ: " ذَات النصب " وَكتب أبي بن كَعْب.
قَالَ أَبُو عمر: هَذَا الحَدِيث مُنْقَطع لَا تقوم بِهِ حجَّة. انْتهى مَا أورد.
فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق - إِنَّه لَيْسَ بمنقطع من رِوَايَة عَمْرو بن عَوْف، [وَإِنَّمَا الْمُنْقَطع حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَظَاهر كَلَامه أَنه حكم على الحَدِيث من طَرِيق عَمْرو بن عَوْف] .
وَإِذا حملناه على أَنه عَنى حَدِيث ابْن عَبَّاس، بَقِي حَدِيث عَمْرو بن عَوْف غير مَحْكُوم عَلَيْهِ.
وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي عزاهُ إِلَى أبي عمر لَا أعرفهُ لَهُ، بل لَهُ خِلَافه فِي

2 / 589