511

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

رَسُول الله ﷺ َ - عَن غسل الْجَنَابَة فَقَالَ: " أما الرجل فلينشر رَأسه فليغسله " الحَدِيث.
هُوَ عِنْده بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَعمل فِيهِ كعمله الْمَذْكُور.
(٥٣٨) وَقد تحرز مِنْهُ فِي حَدِيث: " امْتِنَاعه ﵇ من الدُّخُول إِلَى زَيْنَب زوجه، لما صبغت ثِيَابهَا بمغزة " فَإِنَّهُ ذكر إِسْنَاده كَمَا هُوَ عِنْد أبي دَاوُد كالمتبرئ من عهدته، فَكَانَ ذَلِك صَوَابا.
(٥٣٩) وَذكر من طَرِيق مُسلم، عَن جَابر بن سَمُرَة، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَوْم جُمُعَة عَشِيَّة رجم الْأَسْلَمِيّ قَالَ: " لَا يزَال الدَّين قَائِما حَتَّى تقوم السَّاعَة أَو يكون عَلَيْكُم اثْنَا عشر خَليفَة " الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ، وَهُوَ عِنْد مُسلم ﵀ مُنْقَطع إِنَّمَا كتب بِهِ جَابر بن سَمُرَة إِلَى عَامر بن سعد بن أبي وَقاص.
قَالَ مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة، قَالَا: حَدثنَا

2 / 538