440

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

أَتَى النَّبِي ﷺ َ - ليعلمه مَوَاقِيت الصَّلَاة فَتقدم جِبْرِيل، وَرَسُول الله ﷺ َ - خَلفه، وَالنَّاس خلف رَسُول الله ﷺ َ - فصلى " الحَدِيث بِطُولِهِ إِلَى آخِره.
وَهُوَ أَيْضا يجب أَن يكون مُرْسلا كَذَلِك، إِذْ لم يذكر جَابر من حَدثهُ بذلك، وَهُوَ لم يُشَاهد ذَلِك صَبِيحَة الْإِسْرَاء، لما علم من أَنه أَنْصَارِي، إِنَّمَا صحب بِالْمَدِينَةِ.
وَابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَة، اللَّذَان رويا أَيْضا قصَّة إِمَامَة جِبْرِيل، فَلَيْسَ يلْزم فِي حَدِيثهمَا من الْإِرْسَال مَا فِي رِوَايَة جَابر، لِأَنَّهُمَا قَالَا: إِن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ ذَلِك وقصه عَلَيْهِم.
(٤٦٦) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عَوْف بن مَالك، وخَالِد بن الْوَلِيد، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " قضى بالسلب وَلم يُخَمّس السَّلب ".

2 / 467