432

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

قَالَ: حَدَّثتنِي فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا أمرت أَسمَاء، أَو أَسمَاء حَدَّثتنِي أَنَّهَا أمرت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَن تسْأَل لَهَا رَسُول الله ﷺ َ -، الحَدِيث. فَإِنَّهُ مَشْكُوك فِي سَمَاعه إِيَّاه من فَاطِمَة، أَو من أَسمَاء، وَفِي متن الحَدِيث مَا أنكر على سُهَيْل، وعد مِمَّا سَاءَ فِيهِ حفظه، أَو ظهر أثر تغيره عَلَيْهِ، وَكَانَ قد تغير، وَذَلِكَ أَنه أحَال فِيهِ على الْأَيَّام، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: " فَأمرهَا أَن تقعد الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تقعد ".
وَالْمَعْرُوف فِي قصَّة فَاطِمَة الإحالة على الدَّم والقرء.
وَعَن عُرْوَة فِيهِ رِوَايَة أُخْرَى لم يشك فِيهَا أَن الَّتِي حدثته هِيَ أَسمَاء، رَوَاهَا عَن سُهَيْل عَليّ بن عَاصِم، ذكرهَا الدَّارَقُطْنِيّ، والمتقدم ذكره أَبُو دَاوُد.
(٤٦٠) وَذكر أَيْضا: حَدثنَا وهب بن بَقِيَّة، حَدثنَا خَالِد، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن أَسمَاء بنت عُمَيْس، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله، إِن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش استحيضت فَقَالَ: " لتغتسل لِلظهْرِ وَالْعصر غسلا وَاحِدًا، وتغتسل للمغرب وَالْعشَاء غسلا وَاحِدًا، وتغتسل للفجر غسلا [وَاحِدًا] وتتوضأ فِيمَا بَين ذَلِك ".
فترى قصَّتهَا إِنَّمَا يَرْوِيهَا إِمَّا عَن عَائِشَة، وَإِمَّا عَن أَسمَاء، وَقد قُلْنَا: إِنَّه لَو

2 / 459