419

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا يحيى بن صاعد إملاء، حَدثنَا الْحسن بن عِيسَى النَّيْسَابُورِي، إملاء، فِي سنة تسع وَثَلَاثِينَ - وكتبت بخطي - حَدثنَا عبد الله بن الْمُبَارك، عَن أُسَامَة بن زيد، عَن سعيد بن أبي هِنْد، عَن أبي مرّة مولى عقيل - فِيمَا أعلم - عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي ﷺ َ - فَذكره.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَهُوَ أشبه بِالصَّوَابِ.
وَأَبُو مُحَمَّد عبد الْحق حسن الرَّأْي فِي أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ، وسترى ذَلِك فِي مَوْضِعه، فَاعْلَم ذَلِك.
(٤٤٩) وَذكر من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، عَن يحيى بن الْعَلَاء، عَن جَهْضَم ابْن عبد الله، عَن مُحَمَّد بن زيد - هُوَ الْعَبْدي - عَن شهر بن حَوْشَب، عَن أبي سعيد قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن بيع الصَّدقَات حَتَّى تقبض، وَعَن بيع الْآبِق، وَعَن بيع مَا فِي بطُون الْأَنْعَام، حَتَّى تضع، وَعَما فِي ضروعها إِلَّا بكيل، وَعَن ضَرْبَة الغائص "، ثمَّ قَالَ إِسْنَاده لَا يحْتَج بِهِ.
وَلم يبين بِمَا ضعف عِنْده، وَقد بَيناهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم

2 / 446