403

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

أما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ لما ذكر خَليفَة بن حُصَيْن قَالَ: روى عَن أَبِيه.
وَأما ابْن أبي حَاتِم فَإِنَّهُ لما ذكر قيس بن عَاصِم قَالَ: روى عَنهُ ابْن ابْنه خَليفَة بن حُصَيْن.
فَأَما فِي بَاب من اسْمه حُصَيْن فَلم يذكر وَابْنه خَليفَة ثِقَة، وَكَذَلِكَ الْأَغَر بن الصَّباح فَأعْلم ذَلِك.
(٤٣٩) وَذكر فِي التَّيَمُّم أَلْفَاظ حَدِيث عمار.
ثمَّ قَالَ: ويروى من حَدِيث عمار أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ - " مسح وَجهه وَيَديه إِلَى نصف الساعد وَلم يبلغ الْمرْفقين، ويروى إِلَى الْمرْفقين ".
ثمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح الْمَشْهُور فِي صفة التَّيَمُّم من تَعْلِيم النَّبِي ﷺ َ -، إِنَّمَا هُوَ للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ.
وَهَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تزيد على مَا فِي الْمَشْهُور / ذكرهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا. انْتهى كَلَامه.
فَفِيهِ الْقَضَاء لأحاديث الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ بِالصِّحَّةِ والشهرة - وَصدق - ولأحاديث نصف الساعد أَو الْمرْفقين بنقيض ذَلِك، إِمَّا أَنَّهَا لَيست صَحِيحَة

2 / 430