391

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

(٤٢٥) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن جَعْفَر بن برْقَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن مطْعمين: الْجُلُوس على مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخمر، وَأَن يَأْكُل الرجل منبطحًا على بَطْنه ".
ثمَّ قَالَ: لم يسمعهُ جَعْفَر من الزُّهْرِيّ هَذَا أَيْضا إِنَّمَا تَلقاهُ من أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ لما أورد الحَدِيث، أتبعه رِوَايَة هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، عَن أَبِيه، عَن جَعْفَر بن برْقَان، أَنه بلغه عَن الزُّهْرِيّ.
(٤٢٦) وَذكر حَدِيث سَلمَة بن المحبق، فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته.
من رِوَايَة الْحسن، عَن سَلمَة، ثمَّ قَالَ: إِن أَبَا عمر بن عبد الْبر صَححهُ، ثمَّ أَبى ذَلِك عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن الْحسن، عَن قبيصَة بن حُرَيْث، عَن سَلمَة، ثمَّ ضعفه من أجل قبيصَة.
فَهَذَا عمله فِي الْفَصْل الأول، يقْضِي بِانْقِطَاع المعنعن، إِذا وجده بِزِيَادَة

2 / 418