387

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

عَن عَائِشَة، قلت: يَا رَسُول الله، أستدين وأضحي: قَالَ: " نعم، فَإِنَّهُ دين مقضي ".
ثمَّ قَالَ عَن الدَّارَقُطْنِيّ /: إِنَّه إِسْنَاد ضَعِيف.
لم يزدْ على هَذَا فِيمَا ذكره بِهِ، وَقد بَين الدَّارَقُطْنِيّ أَن هرير بن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافع، لم يدْرك عَائِشَة، فَالْحَدِيث مُنْقَطع. وَقد نبهنا عَلَيْهِ أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
(٤٢٣) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن عِيسَى بن فائد، عَن سعد بن عبَادَة، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مَا من امرىء يقْرَأ الْقُرْآن ثمَّ

2 / 414