346

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

أَنَّهَا من رِوَايَة مخرمَة بن بكير. عَن أَبِيه، وَهِي كَذَلِك من رِوَايَته عَنهُ، وجميعها من كتاب مُسلم.
(٣٧٣) وَمِمَّا هُوَ أَيْضا من رِوَايَة مخرمَة عَن أَبِيه وَلم يعرض لَهُ من أَجله، مِمَّا هُوَ عِنْد غير مُسلم - حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا كَانَ الْجِهَاد على بَاب أحدكُم، فَلَا يخرج إِلَّا بِإِذن / أَبَوَيْهِ ".
ذكره أَبُو أَحْمد، وَلم يعرض أَبُو مُحَمَّد لكَونه من رِوَايَة مخرمَة، عَن أَبِيه، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، بل لكَونه من رِوَايَة ابْن أخي ابْن وهب.
ومخرمة لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وَإِنَّمَا يحدث من كِتَابه، وَقد نَص هُوَ على ذَلِك أثر أَحَادِيث:
(٣٧٤) مِنْهَا حَدِيث أَبى مُوسَى فِي سَاعَة الْجُمُعَة: " إِنَّهَا مَا بَين أَن يجلس الإِمَام إِلَى أَن تقضي الصَّلَاة ".
قَالَ فِيهِ: لم يسْندهُ غير مخرمَة بن بكير، عَن أَبِيه، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، ومخرمة لم يسمع من أَبِيه، إِنَّمَا كَانَ يحدث من كتاب أَبِيه.
وَقد كَانَ لَهُ أَن يسمح فِيهِ، لِأَنَّهُ من الْأَحَادِيث المرغبة فِي عمل، المخبرة عَن ثَوَاب.

2 / 373