301

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

طَرِيق مَيْمُون بن أبي شبيب، وَحَدِيث أبي مُوسَى، أَو عمرَان بن حُصَيْن.
فَأَما حَدِيث عَليّ، فقد بَيناهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي / ضعفها وَهِي صَحِيحَة، وَأما حَدِيث أبي مُوسَى، أَو عمرَان، فَإِنَّهُ من عِنْد الدراقطني، وَالْخلاف فِيهِ - كَمَا ذكر - على طليق بن مُحَمَّد.
وَمِنْهُم من يَجعله عَن طليق، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى.
وَمِنْهُم من يَجعله عَن طليق، عَن عمرَان.
وَمِنْهُم من يُرْسِلهُ، وكل ذَلِك ذكره الدَّارَقُطْنِيّ وَلَا يَصح، فَإِن طليقًا لَا تعرف حَاله، وَهُوَ خزاعي.
(٣١٣) وَذكر حَدِيث: " الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم " ثمَّ قَالَ: وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من طَرِيق مُرْسلَة، عَن عمر بن عبد الْعَزِيز، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح، وَقد رُوِيَ مُسْندًا من حَدِيث عَائِشَة وَأنس. ثمَّ قَالَ: وأسانيدها لَا يحْتَج بهَا.
كَذَا أورد هَذِه الْأَحَادِيث غير معزوة، فَأَما المرسلان فَلَا أذكر الْآن موقعهما وَأما الْمسند من حَدِيث عَائِشَة، وَأنس، فَذكره الدَّارَقُطْنِيّ.

2 / 324