287

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

والْحَدِيث بِهِ عِنْد الْبَزَّار: قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا سَلمَة بن شبيب، وَأحمد بن مَنْصُور، قَالَا: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: حَدثنَا معمر، عَن زيد بن / أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي ﷺ َ -[وحدثناه زُهَيْر بن مُحَمَّد، قَالَ: أخبرنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: أخبرنَا الثَّوْريّ وَمعمر، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي ﷺ َ -] قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لرجل عَامل عَلَيْهَا، وَرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهَا بهَا، فأهداها لَغَنِيّ، أَو غَارِم، أَو غاز فِي سَبِيل الله ".
قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن زيد، عَن عَطاء بن يسَار مُرْسلا.
وأسنده عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، وَالثَّوْري، وَإِذا حدث بِالْحَدِيثِ / ثِقَة فأسنده، كَانَ عِنْدِي الصَّوَاب.
وَعبد الرَّزَّاق عِنْدِي ثِقَة، وَمعمر ثِقَة، انْتهى كَلَام الْبَزَّار.
(٣٠٠) وَذكر حَدِيثا بِأَن عَائِشَة " طهرت يَوْم عَرَفَة " من عِنْد مُسلم.
وَأخْبر بِأَنَّهَا " طهرت يَوْم النَّحْر " من عِنْده أَيْضا.
ثمَّ قَالَ: وَقد روى من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة أَنَّهَا " طهرت لَيْلَة الْبَطْحَاء " وَلَا يَصح.
كَذَا ذكره، وَلم يعزه، وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد.

2 / 310