255

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

\ شهرا بعد الرُّكُوع فِي صَلَاة الصُّبْح " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: ويروى قبل الرُّكُوع، وَبعد الرُّكُوع أَكثر وَأشهر.
ذكر حَدِيث قبل الرُّكُوع مُسلم أَيْضا.
هَذَا نَص مَا أورد، وَلَيْسَ بِصَحِيح، بل مَا فِي كتاب مُسلم لقنوته ﵇ قبل الرُّكُوع ذكر أصلا، إِنَّمَا ذكر الْأَحَادِيث عَن أنس بقنوته ﵇ بعد الرُّكُوع شهرا يَدْعُو على قتلة الْقُرَّاء، ثمَّ قَالَ: وَحدثنَا أَبُو بكر ابْن أبي شيبَة، وَأَبُو كريب، قَالَا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن عَاصِم، عَن أنس: قَالَ: سَأَلته عَن الْقُنُوت قبل الرُّكُوع أَو بعد الرُّكُوع؟ فَقَالَ: قبل الرُّكُوع، قَالَ: قلت: فَإِن نَاسا يَزْعمُونَ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قنت بعد الرُّكُوع، فَقَالَ: إِنَّمَا قنت رَسُول الله ﷺ َ - شهرا يَدْعُو على أنَاس قتلوا نَاسا من أَصْحَابه، يُقَال لَهُم الْقُرَّاء.
لَيْسَ فِي كتاب مُسلم شَيْء ذكر فِيهِ الْقُنُوت قبل الرُّكُوع إِلَّا هَذَا.
وَهُوَ - كَمَا ترى - لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِي ﷺ َ - إِلَّا قنوته شهرا بعد الرُّكُوع، يَدْعُو على قتلة الْقُرَّاء.
وَإِنَّمَا سَأَلَ عَاصِم أنسا عَمَّا يذهب إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: قبل الرُّكُوع، فَأخْبرهُ عَاصِم بِأَن نَاسا يَزْعمُونَ أَنه بعد الرُّكُوع، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك لعَارض عرض تَمَادى لأَجله شهرا.
فَإِن قلت: ظَاهر هَذَا أَنه إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ النَّبِي ﷺ َ -.
فَالْجَوَاب أَن نقُول: لَا يجوز أَن يُضَاف إِلَى النَّبِي ﷺ َ - شَيْء إِلَّا بِنَصّ لَا

2 / 276