251

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ فِي كل الرِّوَايَات هَكَذَا مركبا لما لم يسم فَاعله: " نهي عَن عسب الْفَحْل، وَعَن قفيز الطَّحَّان ".
وَلَعَلَّ قَائِلا يَقُول: لَعَلَّه اعْتقد فِيمَا يَقُوله الصَّحَابِيّ من هَذَا مَرْفُوعا.
فَنَقُول لَهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَن ينْقل لنا رِوَايَته لَا رَأْيه، فَلَعَلَّ من يبلغهُ يرى غير مَا يرَاهُ من ذَلِك، فَإِنَّمَا نقبل مِنْهُ نَقله لَا قَوْله.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: حَدثنَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن الْفضل الزيات، حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، حَدثنَا وَكِيع وَعبيد الله بن مُوسَى، قَالَا: حَدثنَا سُفْيَان، عَن هِشَام أبي كُلَيْب، عَن ابْن أبي نعم البَجلِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " نهى عَن عسب الْفَحْل ".
زَاد عبيد الله: " عَن قفيز / الطَّحَّان " فاعلمه.
(٢٧١) وَذكر أَيْضا من طَرِيق ابْن الْأَعرَابِي، عَن زَيْنَب بنت جَابر الأحمسية، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ لَهَا فِي امْرَأَة حجت مَعهَا مصمتة: " قولي لَهَا تَتَكَلَّم، فَإِنَّهُ لَا حج لمن لم يتَكَلَّم ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا الحَدِيث أرويه مُتَّصِلا إِلَى زَيْنَب، وَذكره أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب الْمحلى، انْتهى كَلَامه.
فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِن هَذَا الحَدِيث لَا يُوجد مَرْفُوعا بِوَجْه من

2 / 272