171

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

تحقیق کنندہ

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

من شعْبَان فأمسكوا ". وَلَيْسَ لَفظه عِنْد التِّرْمِذِيّ هَكَذَا، بل هَكَذَا: " إِذا بَقِي] نصف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". وَبَينهمَا فرق بَين، فَإِن الَّذِي أورد هُوَ من قَوْله: " فأمسكوا " نهى لمن كَانَ صَائِما [عَن التَّمَادِي وَلَفظ الْخَبَر الْوَاقِع عِنْد التِّرْمِذِيّ نهى لمن كَانَ صَائِما] وَلمن لم يكن صَائِما عَن الصَّوْم بعد النّصْف وَلَفظ " فأمسكوا " الَّذِي ذكر، هُوَ لفظ يرويهِ وَكِيع، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء. وروى مُحَمَّد بن ربيعَة، عَن أبي العميس، عَن الْعَلَاء فِي هَذَا الحَدِيث " فكفوا " ذكره النَّسَائِيّ، وَهُوَ أدل على مَقْصُوده، وَهُوَ صَحِيح. (١٦٦) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة جَابر، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان، فليهد بَدَنَة ". وَسقط لَهُ " فِي الْحَضَر "، وَهُوَ كَذَلِك فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ. (١٦٧) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عبد الله بن أنيس، فِي لَيْلَة الْقدر، فِيهِ " فَانْصَرف وَإِن أثر المَاء والطين على جَبهته ".

2 / 187