160

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

تحقیق کنندہ

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

" الطِّفْل يُصَلِّي عَلَيْهِ "، ثمَّ قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد: " ويدعى لوَالِديهِ بالمغفرة وَالرَّحْمَة " وَشك فِي رَفعه. هَكَذَا ذكره، وَهُوَ خطأ، فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ أَنَّهُمَا اتفقَا فِي ذكر الطِّفْل، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلَيْسَ للطفل عِنْد أبي دَاوُد / ذكر، وَإِنَّمَا عِنْده " والسقط يُصَلِّي عَلَيْهِ " الحَدِيث، فَاعْلَم ذَلِك. (١٥٤) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - " لَا تَصُوم الْمَرْأَة، وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من / كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ". وَقَالَ أَبُو دَاوُد: " غير رَمَضَان ". انْتهى مَا أورد. وَلَيْسَ فِي حَدِيث أبي دَاوُد " وَمَا أنفقت ... إِلَى آخِره ". (١٥٥) وَذكر أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس، من عِنْد الطَّحَاوِيّ، فِي أَن " عَرَفَة كلهَا موقف إِلَّا بطن عُرَنَة، والمزدلفة موقف، وترتفع عَن بطن محسر، وشعاب منى كلهَا منحر ". ثمَّ قَالَ: زَاد ابْن وهب: " وَمن جَازَ عَرَفَة قبل أَن تغيب الشَّمْس، فَلَا حج لَهُ ". \ ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ مُرْسلا، ثمَّ ذكر علته. وَالْمَقْصُود، هُوَ أَن تعلم أَن الْمُرْسل لَيْسَ فِيهِ ذكر لمزدلفة، وَمنى، وَإِنَّمَا فِيهِ

2 / 174