125

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

تحقیق کنندہ

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

" أَمر بكبش أقرن، يطَأ فِي سَواد، ويبرك فِي سَواد، وَينظر فِي سَواد " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: زَاد النَّسَائِيّ " وَيَأْكُل فِي سَواد ". هَكَذَا أورد هَذَا، وَالنَّسَائِيّ، لم يذكر حَدِيث عَائِشَة، وَإِنَّمَا ذكر الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة، من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ، لَا من حَدِيث عَائِشَة، وأوهم أَيْضا كَلَامه مُشَاركَة حَدِيث أبي سعيد لحَدِيث عَائِشَة ي مُقْتَضَاهُ، وسأبين ذَلِك فِي الْبَاب بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (١٠٨) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " وَلَا صُورَة تماثيل ". وَقَالَ أَبُو دَاوُد: " صُورَة، وَلَا كلب، وَلَا جنب " وَإسْنَاد مُسلم وَالْبُخَارِيّ، أصح وَأجل. كَذَا أورد هَذَا الْموضع، ونقصه مِنْهُ أَن يَقُول: من حَدِيث عَليّ، وَلَعَلَّه قد قَالَه فَسقط، فَإِن الحَدِيث الْمَذْكُور فِي كتاب أَبى دَاوُد، إِنَّمَا هُوَ حَدِيث عَليّ -

2 / 138