1150

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

أَن لَا تكون مُنْقَطِعَة.
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: أما طَاوس فسماعه من صَفْوَان مُمكن؛ لِأَنَّهُ أدْرك زمَان عُثْمَان.
وَذكر يحيى الْقطَّان عَن زُهَيْر، عَن لَيْث، عَن طَاوس، قَالَ: أدْركْت سبعين شَيخا من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ -.
فَأَما قَول الْبَزَّار: إِنَّه رَوَاهُ طَاوس مُرْسلا، فَيُشبه أَن يَقُول ذَلِك لرِوَايَة لم يقل فِيهَا: عَن صَفْوَان، وَالله أعلم.
(١٣٥٨) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عَبَّاس [قَالَ]: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَيْسَ على العَبْد الْآبِق إِذا سرق قطع، وَلَا على الذِّمِّيّ ".
قَالَ: وَلم يرفعهُ غير فَهد بن سُلَيْمَان، وَالصَّوَاب مَوْقُوف.
قَالَ: وَذكره أَيْضا من حَدِيث عبيد الله بن النُّعْمَان، عَن ابْن عَبَّاس، وَالصَّوَاب مَوْقُوف.
هَذَا الَّذِي ذكر صَوَاب، غير أَنه مُجمل، وَتَفْسِيره هُوَ أَن أَبَا مُحَمَّد: فَهد ابْن سُلَيْمَان النخاس فِي الرَّقِيق، مصري لم تثبت عَدَالَته حَتَّى يحْتَمل لَهُ مَا

3 / 571