1146

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

(١٣٥٥) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار عَن عَليّ بن أبي طَالب، أَن النَّبِي ﷺ َ - " قطع فِي بَيْضَة من حَدِيد، قيمتهَا أحد وَعِشْرُونَ درهما ".
قَالَ: وَإِسْنَاده ضَعِيف، فِيهِ الْمُخْتَار بن نَافِع وَغَيره. انْتهى مَا ذكر.
وَهُوَ إِجْمَال لتعليله، وَإِسْنَاده عِنْد البزارهكذا: حَدثنَا مُحَمَّد بن مَرْزُوق قَالَ: حَدثنَا سهل بن حَمَّاد، أَبُو عتاب، قَالَ: حَدثنَا الْمُخْتَار بن نَافِع، عَن أبي حَيَّان التَّيْمِيّ، عَن أَبِيه، عَن عَليّ بن أبي طَالب، فَذكره.
قَالَ الْبَزَّار: هَكَذَا حَدثنَا بِهِ مُحَمَّد بن مَرْزُوق، عَن أبي عتاب، عَن الْمُخْتَار، عَن أبي حَيَّان، عَن أَبِيه، عَن عَليّ.
وَرَوَاهُ غَيره عَن الْمُخْتَار، عَن أبي مطر، عَن عَليّ. انْتهى كَلَامه.
فَأَما كَلَام أبي مُحَمَّد فَفِيهِ مجازفة، وَذَلِكَ فِي قَوْله: " وَغَيره " فَإِن الْإِسْنَاد على مذْهبه لَا نظر فِيهِ إِلَّا فِي الْمُخْتَار بن نَافِع، فَإِنَّهُ شيخ مُنكر الحَدِيث.
فَأَما وَالِد أبي حَيَّان، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ هُوَ أَن يعل الحَدِيث بِهِ، إِلَّا أَن يكون قد رَجَعَ إِلَى الصَّوَاب.
(١٣٥٦) وَذَلِكَ أَنه قد تقدم لَهُ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِن الله تَعَالَى يَقُول: أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ " الحَدِيث.

3 / 567