1120

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

قَالَ أَبُو زرْعَة: " لَا بَأْس بِهِ ".
وَرَاشِد بن سعد ثِقَة.
وَعلي بن أبي طَلْحَة، شَامي، قَالَ الْكُوفِي: هُوَ ثِقَة.
وَسَائِر من فِي هَذَا الْإِسْنَاد لَا يسْأَل عَنْهُم.
فَأَما الْخلاف الَّذِي فِيهِ، فقد بَينه الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله، وَهُوَ أَن بديل بن ميسرَة، رَوَاهُ عَنهُ شُعْبَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَإِبْرَاهِيم بن طهْمَان، كَمَا تقدم. وَخَالفهُم مُعَاوِيَة بن صَالح؛ فَرَوَاهُ عَن رَاشد بن سعد، عَن الْمِقْدَام، لم يذكر بَينهمَا أَبَا عَامر الْهَوْزَنِي.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَالْأول أشبه بِالصَّوَابِ.
وَهُوَ على مَا قَالَ، فَإِن عَليّ بن أبي طَلْحَة ثِقَة، وَقد زَاد فِي الْإِسْنَاد من يتَّصل بِهِ، فَلَا يضرّهُ إرْسَال من قطعه، وَلَو كَانَ ثِقَة، فَكيف إِذا كَانَ فِيهِ مقَال، فنرى هَذَا الحَدِيث حَدِيثا صَحِيحا.
فَأَما حَدِيث عَائِشَة فَإِنَّهُ ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه، من رِوَايَة ابْن جريج، عَن عَمْرو بن مُسلم، عَن طَاوس، عَن عَائِشَة، وَذكر بعض الْخلاف الَّذِي فِيهِ، واستوعبه فِي كتاب الْعِلَل.

3 / 541