1051

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

حَيَّان الْأنْصَارِيّ، أَن امْرَأَة جَاءَت إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَت: إِن أبي شيخ كَبِير لَا يقوى على الْحَج، قَالَ: " فلتحجي عَنهُ، وَلَيْسَ ذَلِك لأحد بعده ".
قَالَ ابْن حزم: فِيهِ ابْن حبيب، ومطرف، عَن مجهولين.
وَأما الثَّالِث، فبإسناده إِلَى ابْن حبيب، قَالَ: حَدثنَا هَارُون بن صَالح الطلحى، عَن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، عَن ربيعَة، عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث التَّيْمِيّ، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا يحجّ أحد عَن أحد إِلَّا ولد عَن وَالِد ".
قَالَ ابْن حزم: رِوَايَة ابْن حبيب سَاقِطَة مطرحة / بلية من البلايا لَو روى عَن الثِّقَات، فَكيف عَن الطلحي الَّذِي لَا يعرف من هُوَ، عَن عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، وَهُوَ سَاقِط. انْتهى مَا ذكر.
وَهُوَ تَفْسِير مَا أجمل أَبُو مُحَمَّد من تَعْلِيل هَذِه المراسل فاعلمه.
(١٢٣٦) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن جَابر بن عبد الله / سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ - عَن الضبع، فَقَالَ: " هِيَ صيد، وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم ".
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " كَبْش مسن "، قَالَ: وَالصَّحِيح حَدِيث أبي دَاوُد.

3 / 472