1008

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایڈیٹر

الحسين آيت سعيد

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وَغَيره، وَتَركه ابْن الْمُبَارك. انْتهى كَلَام التِّرْمِذِيّ.
(١١٧٩) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَيْسَ فِي مَال الْمكَاتب زَكَاة حَتَّى يعْتق ".
ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.
هَكَذَا قَالَ من غير مزِيد.
وَإِسْنَاده هُوَ هَذَا: حَدثنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع، وَعبد الصَّمد بن عَليّ، قَالَا: حَدثنَا الْفضل بن الْعَبَّاس الصَّواف، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن غيلَان، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن بزيع، عَن ابْن جريج، عَن أبي الزبير، فَذكره.
عبد الله بن بزيع الْأنْصَارِيّ، قَاضِي تستر أَحَادِيثه أَو عامتها لَيست بمحفوظة، وَلَيْسَ مِمَّن يحْتَج بِهِ، قَالَه / أَبُو أَحْمد بن عدي.
وَأَبُو الزبير مُدَلّس عَن جَابر.
وَأما يحيى بن غيلَان، فَهُوَ يحيى بن غيلَان الْبَغْدَادِيّ، التسترِي الأَصْل، ذكره ابْن أبي حَاتِم: يحيى بن عبد الله بن غيلَان، ثمَّ قَالَ: الْمَعْرُوف بِيَحْيَى بن غيلَان، وَهُوَ عِنْده مَجْهُول الْحَال.
وَأما يحيى بن غيلَان بن عبد الله بن أَسمَاء بن حَارِثَة، الَّذِي يروي عَن مَالك، فَهُوَ غير هَذَا، وَهُوَ ثِقَة، قَالَه الْخَطِيب فِي تَارِيخه.

3 / 429