(مسألة) يجوز نسخ الأخبار إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها كأن
يكفر زيد مثلا فيعلمنا الله تعالى بكفره لتعلق المصلحة بالإعلام ثم يؤمن فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام ، فأما ما لا يجوز تغير مخبراته فلا يجوز ورود النسخ عليه كالإخبار بما يجب ثبوته لله ونفي ما يجب نفيه عنه(1)
(مسألة) ذكر الإمام المنصور بالله وأكثر مشائخه سلام الله عليه
ورضي عنهم أن نسخ التلاوة دون الحكم جائز مثاله :
ما يروى أنه كان يتلى :( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله ) (2)
نسخت التلاوة والحكم باق وفي قراءة عبد الله بن مسعود { فصيام ثلاثة أيام متتابعات } نسخت التلاوة والحكم باق (3)، قالوا : وكذلك يجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا
مثل ما روي عن ابن مسعود :( أنزلت سورة كنا نشبهها بسورة التوبة ثم رفعت )
قال عبد الله بن الحسين بن القاسم عليهم السلام وهذا القول قول بعيد مدحور فاسد لا أراه حقا ذكر ذلك في كتاب الناسخ والمنسوخ وأظنه مثل مذهب أخيه الهادي إلى الحق عليه السلام
صفحہ 6