### || (مسألة) حد الناسخ هو : (الطريق الشرعي الدال على
زوال مثل الحكم الثابت أولا بدليل شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه) والمنسوخ هو : ( الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يرد عليه النسخ ) وهذه الحدود جامعة شاملة تطرد وتنعكس وقد كثر الاختلاف في هذه الحدود وهذا هو اختيار المنصور بالله (عليه السلام) 0
(مسألة) ذهب الأكثر إلى جواز نسخ الشرائع وأنكرت اليهود ذلك وشرذمة من أهل الإسلام(1)
لنا أن الشرائع مصالح والمصالح يجوز اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة والمكلفين ، وقد أجمعوا معنا أن قبلة إبراهيم عليه السلام كانت الكعبة ثم نسخ ذلك في شريعة موسى[ عليه السلام ] فصارت القبلة إلى بيت المقدس وإذا جاز النسخ في شريعة إبراهيم جاز في شريعة موسى وقد صحت نبوة محمد صلى الله عليه وآله [ وسلم ] بما لا سبيل إلى دفعه من المعجزات وقد علمنا ضرورة من شرعه أن دينه نسخ كل دين
صفحہ 4