[2] وزعم بعضهم أنها مخصوصة بها(5)عن سعيد بن جبير وقتادة [3] وزعم بعضهم أنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة روي ذلك عن ابن عمر ومحمد بن علي الباقر وهو مذهب الهادي والقاسم عليهما السلام ، وتأول الهادي في الأحكام آية المائدة إذا أسلمت بعد أن كانت كتابية.(1)