97

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

ومن الكتاب صفة التكبير قال أبو بكر: كان قتادة يقول: التكبير (الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله الحمد)، وكان ابن المبارك يقول: إذا خرج يوم الفطر: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا)، وكان مالك بن أنس لا يحد فيه حدا، وقال أحمد بن حنبل: هذا واسع.

وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه بما يكبر الله من التكبير وحمده المحامد فقد كبر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب غيره، وحسن ألا يدع شيئا من الفضائل، ولا يحد على الناس حدا [بيان، 15/102]

في الاغتسال يوم العيد

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. وممن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء بن أبي رباح وعلقمة وعروة ابن الزبير وإبراهيم التميمي وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك بن أنس والشافعي وإسحق بن راهويه. قال أبو بكر: ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحول للمصلى، ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم ما المعنى في ذلك [بيان، 15/105]

في الخروج إلى المصلى

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فالسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيدين، فإن ضعف على الخروج إلى المصلى أمر الإمام من يصلي بهم في المسجد. روينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بذلك واستحسن ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي، وكان الشافعي وأبو أيوب يريان ذلك.

صفحہ 134