/237/ في صلاة الحرب من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في صلاة الإمام صلاة المغرب في حال الخوف، فكان الحسن البصري يقول: يصلي الإمام ستا ويصلون ثلاثا ثلاثا، قال أبو بكر: تصلي كل طائفة ثلاثا، وقالت طائفة: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم، ثم يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم، هذا قول مالك، وهو مذهب الأوزاعي ومذهب الشافعي، وقريب من مذهب مالك، غير أنه قال: يثبت الإمام جالسا حتى يتم بالطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم بهم، وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان في صلاة المغرب: إذا كان خوفا كيف يصلي؟ قال: ركعتين وركعة، وقال أحمد بن حنبل: لا يقصر. قال إسحاق: كما قال. وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة، وطائفة بإزاء العدو، فتصلي الطائفة التي معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة فتأتي مقامهم، فيقفون بإزاء العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، أو تأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو قبل أن يدخلوا مع الإمام في الصلاة، فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة التي معه من غير أن يتكلموا، ولا يسلموا فيأتون مقامهم فيقفون بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه، فيقصرون بركعة وسجدتين وحدانا بغير إمام ولا قراءة، ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو، وتجيء /238/ الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثانية، فأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقصرون ركعتين وحدانا، ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم.
صفحہ 88