قال أبو سعيد: معنا إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن كان ليس ما يشبه معنى القولين جميعا. على قول من يقول: لا يفسد اعتكافه إلا بالجماع. وعندي على قول من يقول: بالمعصية يفسد اعتكافه فالسكر معصية. وأما قوله: في الليل فلعله يذهب أنه إذ ليس في الليل صوم ولأن السكر إذا مضى عليه وقت الفجر هو فهو سكران فلا صوم له ويبطل صومه والاعتكاف لا يكون إلا بالصوم. وإذا لم تثبت معاني الصوم لم يثبت عندي معنى الاعتكاف بمعنى قول أصحابنا.
مسألة: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فكان مالك بن أنس والشافعي يقولان به. وقال الحسن: يعتكف أياما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه ويكفر عنه يمينه إذا أراد يمينا.
وقال أبو بكر: بقول مالك أقول.
/158/ قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه لا اعتكاف إلا بصوم وإنه لا صوم يوم الفطر والنحر بمعنى الاتفاق، فإن دخل في ذلك معتكفا بمعنى الوسيلة لم يقع ذلك موقع الاعتكاف وبطل اعتكافه، ولا يبين لي عليه بدل لأن ذلك باطل. وإن جعل على نفسه ذلك نذرا أن يعتكفهما كان ذلك معصية، ولا وفاء له بذلك ولا عليه ذلك عندي، ويخرج عندي معنى الاختلاف في الكفارة عليه في النذر بذلك. وأما أيام التشريق فصومهن عند أصحابنا ليس بحرام وينعقد فيهن الاعتكاف ويلزم إن نذر بهن.
مسألة: قال أبو بكر: واختلفوا في قضاء الاعتكاف عن الموتى، فروينا عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين أنهما قالا: ويعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور. وقال إبراهيم النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف. وقال الحكم بن عيينة: إذا كان عليه شهر يطعم عنه ستون مسكينا ثلاثين للاعتكاف وثلاثين للصوم. وقال الشافعي: يطعم عنه مكان كل يوم مدا كان عليه الاعتكاف بصوم. وقال أصحاب الرأي: يطعم عنه كل يوم نصف صاع.
صفحہ 182