مسألة: ذكر سجود صلاة المريض.. على شيء يرفع إلى وجهه ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الركوع والسجود لا تجزيه الصلاة إلا أن يركع ويسجد، فإن عجز عن السجود ففيها قولان: أحدهما أن يومئ إيماء، ولا يرفع شيئا إلى وجهه ويسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وقال عطاء بن أبي رباح /185/ وسفيان الثوري: يومئ.. برأسه إيماء. وقال مالك بن أنس: لا يرفع جبهته شيئا، وقال أبو ثور الإماء أحب إلي، وإن رفع إلى جبهته شيئا ويسجد عليه أجزأه، ورخص. بعضهم يسجد ويسجد عليها، ولا يرفع إلى وجهه شيئا، هذا قول الشافعي. وروي عن ابن عباس وأم سلمة الرجعة في السجود على الوسادة أو المسجد. وقال أحمد بن حنبل: بنحو من قول أبي ثور، وكان أنس بن مالك إذا اشتكى سجد على مرفقه، واختار أحمد السجود على المرفقة، وقال هو أحب إلي من الإيماء، وكذلك قال إسحاق بن راهويه ويجزئ السجود عند أصحاب الرأي.
صفحہ 78