375

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

من كتاب الأشراف

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالييت" مع قوله في قصة صفية: "أحابستنا هي". ففي ذلك دليل على أن الطواف بالبيت لا يجوز إلا طاهرا، فمن طاف بالبيت جنبا أو على غير وضوء. وكذلك إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فهي في معنى من لم يطف. وهذا قول عامة أهل العلم، وخالف أصحاب الرأي في ذلك فقالوا: فيمن طاف يوم النحر وهو جنب، أو كانت امرأة فطافت يوم النحر وهي حائض، ثم رجعت إلى الكوفة ولم تطف طواف الصدر، فإن على الرجل والمرأة أن يعودا إلى مكة بإحرام جديد، حتى يطوفا طواف يوم النحر، وعلى الرجل دم لتأخير ذلك، وعليه أن يطوف طواف الصدر، فإن لم يفعل وأقام بالكوفة /148/ فليبعث دما أو قيمته، فليشتر هنالك جزورا أو ينحر عنه، ويتصدق بلحمه، فيكون هذا الدم لطواف يوم النحر، وعليه شاة لطواف الصدر، والحائض يجزيها من ذلك جزور، وتبعث به. وليس على المرأة دم لطواف الصدر إلا لتأخير ذلك. قالوا: ولو أن قارنا أو متمتعا أو فردا طاف يوم النحر وهو على غير وضوء، ولم يطف طوافا حتى يرجع إلى أهله أن عليه دمين: أحدهما لطوافه على غير وضوء، والآخر لطواف الصدر.

قال أبو بكر: فرض الله طواف الإفاضة في كتابه، فهو فريضة لا يجزئ عنه غيره. واختلفوا فيمن انتقض وضوؤه في الطواف، فقال أحمد إسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم يرجع فيبني. وبه قال الشافعي، غير أنه قال : إن تطاول ذلك استأنف. وقال مالك: يخرج فيتوضأ أو يستأنف، وإنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة. وقال في التطوع: إن أراد أن يتم طوافه توضأ، وإن شك ترك. وقال الحسن البصري: إذا رعف استأنف الطواف. وقال عطاء: أحب إلي أن يستقبل طوافه. وقال النخعي: يبني.

صفحہ 144