318

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

قال أبو سعيد: أما ثياب الصبيان من أهل القبلة فيخرج عندي في قول أصحابنا إنه لا بأس به، ما لم يعلم نجاسة من طريق الحكم، ولا أعلم أنه يخرج بينهم في ذلك اختلافا، وأما ثياب أهل الذمة التي يلبسونها ففي عامة قول أصحابنا عندي أنه لا يصلي بها وأن أحكامها أحكامهم، وأحكامهم عندي النجاسة، ويخرج عندي من طريق الاحتياط، وأما الحكم فإن الثياب في الأصل طاهرة حتى تعلم نجاستها، هذا ما لا أعلم فيه علة توجب غيره، وإنما غلب عند أصحابنا فيما عندي في ثياب أهل الذمة التنزه، حتى صار من قولهم شبه الاتفاق، حتى يروى أن قائلا منهم قال: لا بأس بالصلاة /110/ بها على الحكم حتى تعلم نجاستها، فقيل: أنه لم يقبل ذلك منه، وأما الثياب التي يعملونها، ففي قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، ولعل أكثر قولهم إجازة الصلاة بها. [بيان، 12/110] من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: "أو لكم ثوبان"؟. وممن رأى بالصلاة في الثوب الواحد جائزا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك وخالد بن الوليد، وبه قال جماعة التابعين، ثم هو قول مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري والنخعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين، ولا أعلم أن أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة، إذا كان ساتر العورة، وقد ثبت أن رسول الله ص قال في الثوب الواحد: "إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على خفويك" وبهذا نقول. وقد روينا عن ابن جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين، ولا تجوز صلاة من صلى في ثوب واحد، متزر به ليس على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدر على غير ذلك، للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ".

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، وحسن عندي ما قال.

ومنه قال أبو بكر: الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن السدل في الصلاة، واختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فروينا عن ابن مسعود أنه كره ذلك، /118/ وبه قال مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري، وقد روينا عن جابر بن عبد الله وابن عمر أنهما رخصا فيه، وكان محكول والزهري يفعلان ذلك، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وقال مالك: رأيت عبد الله بن الحسن يسدل، ورينا عن إبراهيم النخعي أنه رخص في السدل على القميص، وكره على الإزار.

وقال أبو بكر: لا نلعم في النص على السدل شيئا يثبت، وإذا كان ذلك فغير جائز النهي يغير حجة.

صفحہ 87