ومن كتاب الأشراف: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبع، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، روينا عن علي وابن مسعود وحذيفة أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص، وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، /65/ قال عطاء والشافعي: لا إعادة عليه.
وقال أبو بكر: فهذا قول أكثر أهل العلم، غير الحسن البصري فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من ثبوت النهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة لغير معنى الصلاة، ومما يخرج في مصالحها فعي أنه يخرج في معاني قولهم ترخيص في كف الثوب أكثر من كف الشعر، وأنه لا إعادة على من كف ثوبه في الصلاة لغير معنى الصلاة، وعليه الإعادة في كف شعره، وإذا ثبت معنى الإعادة في كف الشعر أشبه عندي في كف الثوب، فإذا ثبت معنى الترخيص في الثوب فلا فرق عندي في الشعر عن الثوب، إذا كان له معنى لغير معاني الصلاة، ويشبه في ذلك عندي إعادة الصلاة بالاختلاف على فاعله. [بيان، 12/65]
ومن كتاب الأشراف: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الالتفات في الصلاة: /66/ "هو الاختلاس اختلسه الشيطان لعنه الله من صلاة العبد". واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: ينقض صلاته ولا إعادة عليه، وروي هذا عن عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقض، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الالتفات الصلاة، وبه قال مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي، وقال الحكم: من تأمل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله في الصلاة حتى يعرف فليس له صلاة. وقال أبو ثور: إذا التفت بدنه كله كان مفسدا لصلاته واستقبل، وروينا عن الحسن البصري أنه إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه وشماله مضى في صلاته.
قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.
صفحہ 76