قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع ولا الفرض، وأما ما حكي ذلك عنه إنما فعل ذلك ساهيا، قال محمد بن سعيد: معي أن الأكل والشرب عملان لا يختلف فيهما أنه من غير معاني الصلاة. ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق أنهما يفسدان الصلاة على معنى التعمد، وأكثر ذلك عندي في العمد والنسيان، ويشبه معاني الاتفاق، إلا أن النسيان عندي أقرب، إلا أن يستحيل إلى حال لا يكون للمصلي بد من ذلك من إحياء نفسه بذلك، فيخرج عندي في معاني الاختلاف أن من أحيا نفسه بعمل من الأعمال ثبت له البناء على صلاته، وقد قيل: عليه الإعادة في كل شيء من الأعمال، ولو كان يحيي به نفسه ويدفع عنها، إلا أنه يعجبني في هذا الفصل أنه إن أعاد لم يدرك الصلاة في وقتها بنى صلاته في كل ما يكون له من الدفع عن نفسه، وإن كان يدركها إن ابتدأها كان الدفع عن نفسه وأحياها ويبدأ الصلاة.
مسألة: أكثر أهل العلم لا يرون التبسم بقطع الصلاة، هذا قول جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والنخعي ومجاهد والحسن البصري وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكا، وأجمعوا أن الضحك يقطع الصلاة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الضحك يفسد الصلاة، وأن التبسم ضحك، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: { فتبسم ضاحكا من قولها } وفي معنى قولهم: إذا تبسم ضاحكا في الصلاة فسدت صلاته، وإذا قهقه ضاحكا فسد وضوؤه وانتقضت صلاته، وقد جاء ما يشبه معاني هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يضاف إليه أن الضحك خارج من معنى الصلاة.
صفحہ 71