279

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

قال أبو سعيد: أما السعوط فعندي أنه في معنى قول أصحابنا إذا استعط فعليه البدل ليومه بمعنى السعوط، وفي بعض قولهم لا بدل عليه ما لم يدخل حلقه طعم ذلك أو لم يلج فيه، وفي بعض قولهم ولو وجده في حلقه لم يكن عليه بدل، وأما إذا وجد في فيه فمعي أنه إذا لم يثبت عليه البدل بالسعوط إلا لدخول في فيه فيبزقه، ولا شيء عليه لاتفاق قولهم أنه /241/يمضمض فاه ويبزقه ولا شيء عليه ما لم يدخل حلقه الماء ويوق طعم الطعام والشراب والصباغ إذا احتاج إلى ذلك ويخرجه من فيه ولا شيء عليه، وليس معنى دخول الفم حصول معنى إفطار وإنما هو بمعنى السعوط على حال أو حتى يصل إلى حلقه لأنه قد بلغ إلى حيث ثبت به معنى الأكل والشرب، ولا يرجع منه بعد ذلك، وأما معنى الكفارة فلا أعلمه يخرج ف معاني قول أصحابنا، وأما ما دخل في فم الصائم من جميع الأشياء من غير فعله من ذباب أو غيره فولج في حلقه من غير صنع منه فلا شيء عليه من بدل ولا غيره عندي، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا، وأما ما بلعه الصائم من غير الطعام وما هو معروف أنه غير المأكول والمشروب فأرجو أنه في أكثر معاني قول أصحابنا أنه أكل، أن كل شيء أكله فهو أكل، وما أكل فقد أفطر به وعليه معنا ما على المفطر من الكفارة، وأرجو أنه قد قيل في مثل هذا الفصل أن عليه البدل لما مضى من صومه ولا كفارة عليه. [بيان، 20/241].

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم، قال عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والنعمان ومحمد: إذا فطر في إحليله فلا شيء عليه، وقال يعقوب: عليه القضاء، وقال أبو ثور: في الحقنة إذا احتقن فيه فلا شيء عليه، وقال مرة لا شيء عليه، وقال الشافعي والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية أو يابس منها فخلص إلى جوفه فعليه القضاء، وقال أبو ثور ومحمد ويعقوب: لا شيء عليه.

صفحہ 104