ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في القوت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم، فكان محمد بن سيرين والحسن البصري وعطاء /209/والزهري والشافعي يقولون: يؤمر به أطاقه، وقال مالك بن أنس: يؤمر به إذا احتلم، وقال الأوزاعي: إذا أطاق ثلاثة أيام تباعا لا يحول فيهن ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان.
وقال عبد الملك الماجشون: إذا أطاقوا الصوم ألزموا، وإن أفطروا فعليهم القضاء إلا عن علة أو عجز.
وقال إسحاق: إذا بلغ الصبي اثني عشرة سنة أحببت له أن يتكلف الصيام للعادة.
وقال أبو بكر: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ الحلم، ويؤمر به إن أطاق ليعتاده.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا قول أبي بكر أنه لا يلزمه الصوم في معاني التعبد حتى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاق. [بيان، 20/209].
ومن كتاب الأشراف
ذكر ما يجب على من أغمي عليه في شهر الصوم
قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في صوم شهر رمضان، فقال الزهري: يقضي، وقال الحسن يقضي إلا اليوم الذي أفاق فيه. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور: إن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه، وإذا نوى الصيام من الليل وأغمي عليه في النهار أجزأه ذلك اليوم.
/223/وقال مالك: إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم.
وقال النعمان: إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعد ما يدخل أول ليلة منه قضى ما بقي من الشهر ويجزيه يوم تلك الليلة. قال قائل: إذا نوى الصوم من أول الليل ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت ويجزيه ذلك اليوم.
صفحہ 100