249

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

مسألة: قال أبو بكر: قال مالك في الماشية: لا يجب في أصلها الصدقة، فتوالدت قبل أن يأتي المصدق بيوم، فجاء المصدق وعددها ما تجب فيه الصدقة عليه. قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلا تجب في مثله الزكاة، وبه نقول.

قال أبو سعيد: أما في معنى اللازم في التعبد فلا أعلم فيه اختلافا إلا ما حكي، وأما في شأن المصدق إذا وصل إليه فمعي أنه في بعض /277/قول أصحابنا إنه إذا خرج للصدقة في وقتها فوجد المال مجتمعا تجب فيه الصدقة أخذه، ولم يسأل عن ذلك.

وأحسب أن في بعض قولهم ولو صح لم يحل عليه الحول فله أن يأخذ الصدقة من المجتمع.

وفي بعض قولهم: إنه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول منذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من رب المال أو بصحة معنى هذا القول [بيان، 19/277]

ذكر رجوع المرء في صدقته بشراء

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فرس كان حمل عليه عمر بن الخطاب -رحمه الله- رجلا في سبيل الله. فقال له: (لا تبتعها ولا ترجع في صدقتك).

وممن كره ذلك ابن عمر وجابر بن عبد الله ومسلمة بن الأكوع وطاووس وعبد الله بن الحسن ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. ورخص فيه الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي، للمرء أن يشتري صدقته التي تصدق بها.

قال أبو بكر: الأول أصح.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف. ولعل أكثر القول عندهم أنه لا يرجع فيما تصدق به يريد وجه الله.

وقال من قال: منهم في ذلك: ولو رده عليه ميراث فليمضه ولا ينتفع به.

/328/مسألة: وفي بعض القول: ليس له أن يرجع إليه إلا أن يرده إليه ميراث؛ لأن هذا حكم من أحكام الله وقد أثبته كما أثبت عليه حكم الصدقة.

ويخرج في بعض معاني قولهم: إنه لا ينتفع به بعطية ولا هبة.

صفحہ 74