121

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

اصناف

قال أبو سعيد: قول أبي بكر هذا الأخير حسن، وكل ما حكاه من هذا الاختلاف فيخرج معناه عندي، إلا الذي بقي عليه بدلا من صلاة الإمام فإنه لا يجوز عندي في قول أصحابنا أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة؛ لأن الصلاة لم تتم وإنما التكبير دبر الصلوات ودبرها تمامها، ويعجبني إذا كان عليه سجدتا السهو وكان محرما أن يسجد للوهم، ثم يكبر ثم يلبي، وإن سجد ثم لبى ثم كبر فحسن. وسائر ما مضى لا يخرج عندي في معاني الاختلاف في هذا الفصل. [بيان، 15/191] من كتاب الأشراف: إنه يبدأ بالتكبير مع صلاة /193/ الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس: وقال من قال: مع صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، وقال من قال: إلى الظهر من آخر أيام التشريق. وقال من قال: يبدأ مع صلاة العصر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال من قال: يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. وقال من قال: يبدأ عند الظهر من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من أيام التشريق. وقد روينا عن الحسن البصري أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول. وقال من قال: أهل منى يبدأون غداة عرفة.

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر، وقيل من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق إلى صلاة العصر من آخر يوم التشريق. وسائر هذه الأقوال لا أعلمها من قول أصحابنا، وفي بعض قولهم إن التكبير ليس بواجب والتكبير حسن، وفيه الفضل لأنه من ذكر الله، ومن فعل ذلك في وقت مما ذكر وحكى من هذه كلها فهو حسن، وفيه الفضل لأنه من ذكر الله، ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره أو إثبات ذلك على اللازم.

صفحہ 158