قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات، وأما الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام فيختلف فيها من قولهم، فقال من قال: في صلاة العيد إنه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة، ثم يقرأ، وقال من قال: /134/يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبير ثم يقرأ.
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك، ولا ترفع صوتك، وكان عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول؛ لأن في اختيار من اختارها قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ بهذه القراءة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بثبوت الجهر في القراءة في صلاة العيدين، كسائر الجهر في الصلاة. ومعي أنه كذلك جاء الأثر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، وجهر بالقراءة في صلاة العيدين. ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافا، فإن لم يكن يثبت فيهما الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس فليس بأقل من ذلك [بيان، 15/134]
ومن كتاب الأشراف: اختلف أهل العلم في التكبر ليلة الفطر ويوم النحر، فقال أكثرهم يكبرون إذا غدوا إلى المصلى، كان ابن عمر يفعل ذلك، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره، وكان الشافعي يقول: أحب إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى، ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدون إلى المصلى، حتى يخرج الإمام للصلاة، وكذلك أحب في عيد الأضحى لمن لم يحج، وروينا عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون فقال: يكبر بهم الإمام؟ فقيل: لا، أمجانين الناس.
صفحہ 143