79

بیان فی مذہب شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

أما الآنية المتخذة مما ليس بنفيس: فإن كانت صنعتها نفيسة، كالآنية المخروطة من الزجاج، وأواني الصفر المنقوش.. فهل يجوز استعمالها؟ أومأ صاحب " الفروع " فيها إلى وجهين، الصحيح: أنه يجوز. وإن كانت صنعتها غير نفيسة، أو كان ذلك من المدر، أو ما أشبهه.. جاز استعمالها واتخاذها؛ لأنه لا سرف في ذلك. [مسألة: التضبيب بالذهب والفضة] قال الشافعي: (وأكره المضبب بالفضة؛ لئلا يكون شاربًا على فضة) . وجملة ذلك: أن التضبيب بالذهب والفضة يبنى على استعمال آنية الذهب والفضة، فإن قلنا بالقول القديم: (إنه لا يحرم استعمالها) .. فالتضبيب بهما أولى بالجواز. وإن قلنا بالجديد: (وأنه يحرم استعمال آنيتهما) .. فهل يجوز التضبيب بهما؟ أما الذهب: فذكر الشيخ أبو إسحاق: أنه يحرم التضبيب به؛ لقوله ﷺ في الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها» .

1 / 84