72

بیان فی مذہب شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

فعلى هذا: يحكم بطهارته بعد موته، وبطهارة ما انفصل من شعره في حياته. وأما شعر النبي ﷺ: فإن قلنا: إن شعر غيره من بني آدم طاهر.. فشعره أولى بالطهارة، وإن قلنا: إن شعر غيره من بني آدم نجس.. ففي شعره ﷺ وجهان: أحدهما - وهو اختيار صاحب " الفروع " -: أنه ليس بنجس؛ (لأن النبي ﷺ لما حلق شعره بـ: منى.. ناوله أبا طلحة، ففرقه على الصحابة) . فلو كان نجسًا.. لم يفرقه عليهم. والثاني: أنه نجس!! وهو اختيار المحاملي؛ لأنه شعر آدمي، فكان نجسًا، كشعر غيره من الآدميين. وأما بول النبي ﷺ: وغائطه، ودمه: فالبغداديون من أصحابنا قالوا: هو نجس وجهًا واحدًا، والخراسانيون قالوا: هو على وجهين كشعره لـ: (أن أبا طيبة شرب دم النبي ﷺ) . و(حسا ابن الزبير دمه تبركًا به ﷺ)، ولم ينكر عليه.

1 / 77