The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایڈیٹر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تيمية (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایڈیٹر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
ناشر
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
وكذلك قال القاضي في خلافه ظاهر هذا إبطال العقد(١) وكذلك استدرك بعض أصحابنا على أبي الخطاب بقول أحمد هذه متعة(٢) قال فهذا يدلّ على أنها كراهة تحريم لكنّ قول أبي الخطاب يقوى في رواية أبي داود فإنه قال يشبه(٣) المتعة والمشبه بالشيء قد ينقص عنه (لكن)(٤) ظاهر الرواية المنع لأنه قال لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ماحبيت(٥) (في)(٦) الجملة أما إذا نوى أن يتزوجها ليحلها فلم يذكر عن أحمد فيه لفظ محتمل يقدم التحريم، وأما إذا نوى أن يطلقها في وقت فقد نص على التحريم في رواية والرواية الأخرى من أصحابنا من جعلها مثل تلك الرواية ومنهم من قال تقضى الكراهة دون التحريم وعلى قول الشيخ أبي محمد لا بأس به(٧) هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء وما ذكر من الخلاف في المذهب فيما إذا قصد التحليل ولم يشرط عليه قبل العقد ولا معه.
(وأما إن)(٨) تواطأ على التحليل قبل العقد وعقدا على ذلك القصد
شرح الذركشي (٢٣٠/٥).
شرح الزركشي (٥/٢٣٠) وممن جزم بصحة العقد في هذه المسألة أبو محمد في المغني وأبو العباس في المجموعة. المغني (١٠/٤٨)، مجموعة الفتاوى (٣٢/١٠٧).
في م - شبة.
في ق - لأن وفي م - كذا على.
مسائل أبي داود ١٦٤.
في الأصل دم - ففي.
المغني (١٠/٤٨) الإنصاف (٨/١٦٣) وممن نقل من فقهاء الحنابلة عدم صحة النكاح الشريف أبو جعفر المبدع (٧/٨٨) وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه أحمد وعليه جماهير الأصحاب.
في غير الأصل - فأما إذا.
49