وانفاذ الاحكام إذا كثر وإقامة والحدود رفع الصوت وتعليق السلاح في المسجد الأكبر واخراج الحصى وقيل يحرم لقول الصادق (ع) فليردها إلى مكانها وكذا قال في التراب ولو ردها إلى غيره أجزأ والبصاق والتنخم وفصح القمل فيدفنها والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح والنوم فيها وخصوصا المسجدين الا للضرورة ورطانة الأعاجم واتخاذها طريقا والدخول برائحة الثوم وشبهه والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق مسلوك وتمليكها وان زالت اثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق ونقضها الا إذ يستهدم أو يريد توسعتها على الأقرب والدفن فيها وادخال نجاسة متعدية إليها وازالتها فيها وتمكين الكافر منها ويجب اخراجه لو دخلها وتعزيره واستعمالاتها في غيرها ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد اخر جاز وكذا ما يفضل من المسجد يصرف في اخر ويحرم التعرض للبيع والكنايس إذا بنيت قبل الفتح أو في ارض الصلح ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها وتبنى مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق وبناؤها على النجاسة الا مع الإزالة ولو طمث قبل الوقف ثم بنى جاز ويحصل المسجدية بالوقف ويكفى جعلته مسجدا ويأذن في الصلاة فيه ثم يصلى فيه ولو صلاة واحده أو يقبضه الحاكم ولا يحصل بالنية وان صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فان له تغيير وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا والصلاة في مسجد الحرام بمأة الف وفى مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف وفى كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف وفى المسجد الجامع بمائة ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ومسجد السوق باثني عشر صلاة وفى المنزل واحدة والنافلة في المنزل أفضل تنبيه الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة تنقسم إلى حرام وندب ومكروه ومباح وقد تجب الصلاة في مكان بعينه إما بالأصالة كركعتي الطواف
صفحہ 68