جهة القبلة لا عينها وهو حاصل نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون حين الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف وتطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة إما احتضار الميت ودفنه والذبح فلا والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلى مع جهل القبلة للمقتضى من المحرم ولا اجتهاد بمكة في القبلة مع امكان العلم وكذا في الحرم البحث الثالث في الاحكام الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط فلو أخل به عمدا أعادها أو قضاها ولو كان ظانا مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو غرب أو حكمهما أو قيل يقضى ما استدبر وانكره المرتضى وهو أقرب ولو انحرف يسيرا صحت ولو كان ناسيا أو لشبهته فالأقرب انه كالظان كقول الشيخين رحمهما الله ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه ويعول على محاريب أهله الكتاب ان علم منها جهة القبلة وعلى المستور مع عدم العدل لا على مجهول الاسلام إذا كان في دار الكفر ولو كان في دار الاسلام فالأقرب البناء على اسلامه عملا بالظاهر كاللقيط والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة الا لضرورة قاله أبو الصلاح وابن إدريس فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ولا فرق بين راكب البحر والنهر وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلى فوق الكعبة يستلقى على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويفتح عينيه قاريا ثم يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما وقال إن قام لم يكن له قبلة وفيه إشارة إلى اعتبار البينة وردها متأخرا لأصحاب للاخلال بالأركان المقدورة ولا يتعدى الحكم إلى حبل أبى قبيس وإن كان أعلى منهما ولا إلى العرصة لو زالت البينة والعياذ بالله وروى في الكافي انه يستلقى في بطن الكعبة ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب التعاسيف
صفحہ 56