اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين وقد يستدل بالرياح وهي ضعيفة وبمنازل القمر وروى المفضل بن عمرو عن الصادق (ع) التياسر لأهل العراق ليتمكنوا فهو في الحرام تتأسر في القبلة الشيخ في فحوى كلامه والمشهور استحبابه ويعول على قبلة المساجد الا ان يعلم فيها الخطاء والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر الا في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة ومحراب أمير المؤمنين (ع) بالكوفة والأقرب وجوب تعلم الامارات على الأعيان وانما يجب عليه معرفة امارات بلده فلو سافر إلى اخر وجب عليه معرفة علاماته ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت والا فالمحتمل ولو واحدة وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا وهو فحوى كلام ابن بابويه والأول أشهر ومن لا يحسن الامارات يجب عليه التعلم فان تعذر قلد وقيل يجب الأربع و كذا فاقد البصر وهو بعيد ولو تعذر الاجتهاد على العالم به فالوجه جواز الرجوع إلى الغير خصوصا المخبر عن علم وأوجب في المبسوط صلاته إلى أربع ولو اختلف اجتهاده واخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين فروع الأول لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة الا مع شك ولا ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة وجوز في المبسوط تقليد الصبي ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وان أصاب خلافا للمبسوط وان اختلف المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير ولو فقد العدل فالأقرب اجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ويحتمل في الموضعين الصلاة أربعا ولو صلى بالتقليد فأخبره اخر بالخطأ فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت الا ان يكون في الأثناء وهو اعلم أو اعدل فينحرف الا مع الخروج الكثير فيعيد ولو تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر وإن كان المخبر عن يقين استدرك
صفحہ 54